العلامة الحلي

291

قواعد الأحكام

ولو نذر الحج ماشيا وقلنا : المشي أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا ، ويلزمه المشي من بلده ، وقيل : من الميقات ( 1 ) ، ولو قيد أحدهما لزم . ولو نذر الحج راكبا : فإن قلنا : إنه أفضل انعقد الوصف ، وإلا فلا . وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج . ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معينا بسنة ركب ، ويستحب أن يسوق بدنة ، وقيل : يجب ( 2 ) ، ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا . ولو كان النذر مطلقا توقع المكنة . ولو ركب مختارا فإن كان معينا كفر ، ولو كان مطلقا وجب الاستئناف ماشيا ولا كفارة . ولو ركب بعضا فكذلك ، وقيل : يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما ركب ( 3 ) . ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا . ويسقط المشي بعد طواف النساء . ولو فاته الحج أو فسد مع تعينه ففي لزوم لقاء البيت إشكال . فإن أوجبناه ففي جواز الركوب إشكال ، ثم يلزم قضاء الحج المنذور . ولو نذر الحج في عامه فتعذر لمرض ففي القضاء إشكال ، ولا قضاء لو تعذر بالصد . ولو نذر إن رزق ولدا أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله . ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي إجزائه عنهما إشكال .

--> ( 1 ) نسبه في إيضاح الفوائد : كتاب النذر ج 4 ص 66 . إلى قوم ولم يسمهم . ( 2 ) وهو قول الشيخ في النهاية : كتاب الحج باب وجوب الحج ج 1 ص 459 و 460 . والمبسوط : كتاب الحج والعمرة ج 1 ص 303 . ( 3 ) وهو قول المفيد في المقنعة : كتاب النذور والعهود ص 565 . وقول الشيخ في النهاية ونكتها : باب أقسام النذور ج 3 ص 58 .